الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تبين كون سقوط الجنين سببه ضرب الولد لك على بطنك قطعا، مع قدرتك على منعه من ذلك، واستحضارك لكون ركله لك على البطن قد يسقط الجنين؛ فتكونين متسببة في إسقاطه حينئذ فيما يظهر؛ لأنّك لم تمنعي الولد من ضربك.
وفي هذه الحال إن كان الجنين قد بدأ فيه خلق الإنسان؛ فتجب الدية، وهي ما يساوي تقريبا 212 جراما من الذهب، وتجب الكفارة عند بعض العلماء، وراجعي التفصيل في الفتوى: 130939.
وعلامة كون الجنين سقط بسبب الضرب؛ أن يكون الإسقاط حصل بعد الضرب مباشرة، أو حصل لك ألم من الضرب، وبقي هذا الألم حتى سقط الجنين.
وأمّا إذا سقط الجنين بعد مدة من الضرب، ولم يحصل ألم؛ فلا يجزم بكون السقوط بسبب الضرب؛ ولا تجب دية ولا كفارة.
قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير على المقنع: وإنَّما تَجِبُ الغُرَّةُ إذا سقَط مِن الضَّرْبَةِ, ويُعْلَمُ ذلك بأن يَسْقُطَ عَقِيبَ الضَّرْبِ، أو تَبْقَى منها المَرْأةُ مُتَألِّمَةً إلى أن يَسْقُطَ. انتهى.
والله أعلم.