الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراتب الذي يأخذه الصيدلي لمجرد تسجيل صيدلية باسمه دون أن يعمل شيئا؛ لا يحل له. فإن عمل، فليس له إلا أجر المثل عن عمله، وما زاد على ذلك في مقابل التسجيل لا يحل له أيضا، وراجعي في ذلك الفتويين : 428710، 147999.
وأما بيع أدوات التجميل أو غيرها مما يمكن استعماله في الحلال والحرام معًا، فلا حرج فيه، ولا في الربح الناشئ عنها، وراجعي في ذلك الفتويين: 462076، 131439.
والله أعلم.