الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة وجب عليه الخروج منها، ثم الوضوء، واستئناف الصلاة بإحرام جديد، وما أدركه من تكبيرة الإحرام، أو غيرها قبل انتقاض الوضوء لا يعتدّ به من صلاته، لكنه يثاب عليه ثواب الصلاة، كما قال بعض أهل العلم.
جاء في نهاية المحتاج للرملي: وحيث بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره؛ أثيب على ما مضى إن بطل بغير اختياره، وإلا فلا، ويجري ذلك في الصلاة والصوم. اهـ
وفي حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: (قوله: ويجري ذلك في الصلاة) أي: فلو بطلت صلاته لعذر بعد ركعتين مثلا، أثيب عليهما ثواب الصلاة، لا على مجرد القراءة والذكر، بخلاف ما لو أحرم ظان الطهارة، فبان خلافه؛ فلا يثاب على الأفعال، ويثاب على القراءة والذكر. اهـ
وراجع مبطلات الصلاة مفصلة في الفتوى: 6403. وانظر مبطلات الوضوء في الفتوى: 1795.
والله أعلم.