الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المسائل التي هي محل للمنازعات والخصومات الأمر فيها للقضاء الشرعي، فإن كنت تدَّعي أن ما حصل قد تم تحت الإكراه، فيمكنك رفع الأمر إليهم للنظر في الدعوى، والسماع من الطرفين، والحكم وفقًا لذلك.
وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم ما يلي:
أولًا: التواصل مع امرأة أجنبية عبر التواصل أو غيرها، إن لم تدع إليه حاجة، ولم تراع فيه الضوابط الشرعية؛ فإنه لا يجوز، بل هو ذريعة للفتنة والفساد.
ثانيا: لا يجوز للمرأة التجسس على زوجها، والبحث في هاتفه. فالتجسس، وتتبع العورات منهي عنه بنصوص الكتاب والسنة؛ كما بينا في الفتوى: 111601.
ثالثا: إذا هددت المرأة زوجها بما فيه ضرر شديد عليه، وغلب على ظنه تنفيذها تهديدها، ولم يجد من سبيل لدفع هذا الضرر، فأوقع الطلاق ليدفعه عن نفسه؛ لم يقع طلاقه، وانظر الفتوى: 111970.
رابعا: على تقدير وقوع الطلاق، فالمرأة لا تستحق إلا ما بيَّنه الشرع من المهر، والنفقة، ونحو ذلك، وتراجع الفتوى: 20270.
خامسا: ننبه إلى أهمية الصلح بين الزوجين، والاجتهاد في المحافظة على كيان الأسرة، والعمل على استقرارها، فذلك من أعظم مقاصد الشرع. قال الله سبحانه: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا {الأعراف:189}.
والله أعلم.