الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دخل في تغيير خلق الله من العمليات التجميلية في الأسنان وغيرها، لا يجوز عمله لطلب الحسن وزيادة الجمال، وإنما يجوز لمداواة عيب، أو إزالة ضرر، ونحو ذلك من الأغراض العلاجية. وراجع في ذلك الفتوى: 108098.
ومن جملة ذلك تلبيس الأسنان، إذا كان لا يتم إلا بعد بردها، فما كان منه لمجرد تجميل الأسنان فهو غير جائز؛ لأنه يدخل في تغيير خلق الله.
أما إذا كان بغرض العلاج لإزالة ضرر حاصل، أو لإزالة عيب ظاهر وإرجاع السن إلى وضعه الطبيعي، فهو جائز.
وأما تركيب عدسات الأسنان وتزيينها بالسيراميك، إذا خلى من برد الأسنان، فيجوز حتى ولو كان لمجرد الزينة.
وراجع في ذلك الفتاوى: 140167، 328822، 202492.
وعمل السائل فرع لما سبق، فما كان محرما من هذه العمليات، حرم الترويج له وتسهيله، وما كان منها مباحا، جاز الترويج له، وتسهيله، وأخذ الأجرة على ذلك. وانظر الفتوى: 308701.
وبخصوص أخذ العمولة كنسبة من تكلفة العلاج، فإنه لا يصح عند جمهور الفقهاء؛ لجهالة الجُعْل (العمولة)، ويصح على وجه في مذهب الحنابلة، لكون الجهالة هنا لا تمنع التسليم.
وراجع في ذلك، الفتويين: 150987، 67331.
والله أعلم.