الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتفاقك مع التاجر على أن يعطيك عمولة عند بيع تلك الأجهزة بسبب دلالتك للمشترين عليه، لا حرج فيه من حيث الإجمال. لكن بما أن المشتري يطلب منك المشورة والنصح، فأنت مؤتمن. وليس لك أن تغشه، ولا أن تخدعه بإغرائه بشراء الجهاز وهو ليس بحاجة إليه، أو إقناعه بأن يشتريه من تاجر بعينه إن كان غيره أرخص منه، أو مواصفات أجهزته أحسن منه وهكذا.
فإن تحريت في نصحه، ودللته على من يبيعه بمثل سعر السوق، أو أقل منه، وأجهزته التي يبيعها مثل الأجهزة التي عند غيره أو أحسن. فلا حرج عليك حينئذ في دلالته على التاجر الذي سيعطيك تلك العمولة.
ولا يلزمك إخبار المشتري بها؛ لأن العمولة أو السمسرة إنما يشترط فيها علم الدافع وحده.
وراجع في ذلك الفتويين: 45996، 343534.
والدافع هنا هو التاجر، لا المشتري.
والله أعلم.