الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشقة الموروثة ملك لجميع الورثة، يملك كل واحد منها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث.
ومن كان منهم بالغا رشيدا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه منها لأحد من الورثة، فله ذلك، وإن كان الورثة بالغين راشدين كُلهم، فلا حرج عليهم أن يَهَبوا نصيبهم لأحدهم.
ومن لم يكن بالغا، أو لم يكن رشيدا، فلا عبرة بتنازله، ويبقى نصيبه من الشقة محفوظا له إلى أن يبلغ سن الرشد.
وانظري الفتوى: 97300، عن التنازل عن الميراث بعد موت المورث.
وليس للوالد -أبا كان أو أما- أن يهب لأحد أبنائه شيئا دون بقية أولاده على سبيل الأثرة؛ لأن هذا خلاف العدل، والعدل بين الأولاد ذكورا وإناثا واجب شرعا على الراجح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
وليس له كذلك أن يكتب وصية بأن تكون الشقة له بعد الممات؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، كما بيناه في فتاوى سابقة.
وانظري الفتوى: 170967، والفتوى: 315577.
والله أعلم.