الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الحرام نوعان: نوع يكون لأناس معروفين كما هو الحال في المال المسروق والمغصوب ونحوهما، فهذا النوع يجب رده إلى أهله، ولا تتم التوبة منه إلا بذلك أو بعفوهم عن آخذه ومسامحتهم فيه.
والنوع الثاني: هو المال الحاصل من المتاجرة في المخدرات والفوائد الربوية ونحو ذلك.
فأما ما كان من المال قد سرقه هذا الشخص، وقال أهله إنهم يستحلونه منه، ويسامحونه فيه، فهذا قد حل له أن يفعل به ما يشاء، وإن تصدق به كان حسنا ليكون ذلك أبلغ في تكفيره عن إثمه.
وأما النوع الثاني: فإنما يحرم منه عليه ما حصل من ربح وفوائد ربوية، وأما أصل ماله فمباح له بالتوبة، قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ(البقرة: من الآية279).
ويلحق بهذا النوع ما كان حاصلاً من كسب حرام، نحو مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأجرة المغنية، والحجام، ونحو ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وفي رواية: وحلوان الكاهن.
لكن هذا النوع من الحرام يصرف كله لأن المرء ليس فيه له رأس مال مباح، والأموال المذكورة تصرف في المصالح العامة للمسلمين وعلى المحتاجين لا بنية الصدقة، بل بنية التخلص منها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1259، والفتوى رقم: 1220، ولا مانع من أن تعطي من إخوتك بالتبني إن كانوا محتاجين، واعلم أن التبني قد أبطله الإسلام وحرمه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4360.
والله أعلم.