الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اطلعت على عيوب هذه الأرض قبل البيع، ورضيت بها، ولم يخفِ البائع عنك شيئًا من عيوبها، ولم يدلِّس عليك، فقد لزمك الشراء، وليس لك -بعد شرائها- ردها، ولا الرجوع بنقصان هذا العيب.
قال إمام الحرمين في نهاية المطلب: ومن رضي بالعيب، لم ينفعه الندم، ولم يملك الرجوع. اهـ
ويستحب للبائع إقالتك -الرجوع في البيع-، ولكن ليس ذلك لازمًا له.
قال البهوتي في الروض المربع: والإقالة مستحبة؛ لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا «من أقال مسلما أقال الله -عز وجل- عثرته يوم القيامة». اهـ
والحديث المذكور رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني كذلك، ولفظه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ.
وللفائدة حول الشفعة انظر الفتوى: 50746.
والله أعلم.