الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن المقترض بفائدة مراب يلحقه من الإثم ما يلحق المقرض، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم من حديث جابر، فعلى القائمين على هذه المؤسسة أن يتقوا الله عز وجل، وينزعوا عما هم فيه من التعامل بالربا.
أما حكم من يعمل في هذه المؤسسة مع تلبسها بالتعامل بالربا والظلم، فإنه لا يلحقه إثم ما لم يكن مشاركا أو متسببا أو معاونا في الربا والظلم، وعليه أن ينصح القائمين على هذه المؤسسة بالتي هي أحسن، عسى الله أن يهديهم ويتوبوا إلى الله عز وجل من تلك الموبقات.
وإذا كان عمل هؤلاء المدرسين في هذه المؤسسة جائزا كما تقدم، فإن مرتباتهم حلال، ولا يعكر على ما قررناه أن المؤسسة تقترض من البنوك الربوية، فإن لها دخولات أخرى حلال كغيرها من المؤسسات التعليمية الخاصة، فيكون المتعامل معها متعاملا مع من اختلط ماله الحلال بالحرام، ومن كان هذا شأنه جاز معاملته في غير عين المال الحرام، ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود بالبيع والشراء والاقتراض ويأكل عندهم مع علمه بأنهم يتعاملون بالربا، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في القرآن: [فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ( النساء: 160- 161) وراجع الفتوى رقم: 23355.
والله أعلم.