الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم ارتياح السائل في محله تماما، فإن مندوب الشركة أجير خاص لها، والأجير الخاص وكيل، ويده يد أمانة.
فلا يجوز له التصرف إلا في حدود ما تأذن فيه الشركة، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}. وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.
ولذلك لا تجوز الطريقة التي ذكرها السائل للتحايل على عدد الفواتير، وهي تجمع بين مفسدتين:
الأولى: تضييع حق العميل في الخصم الذي يستحقه.
والثانية: مخالفة نظام الشركة، والإخلال بأمانة العمل.
والله أعلم.