الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحزام المذكور تستعمله المرأة للزينة، فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي من النقدين: الذهب والفضة، والتحلي بالفضة جائز للمرأة، واتخاذ الخاتم من الفضة للرجل جائز بالإجماع، كما قال النووي رحمه الله، وفيما عدا ذلك خلاف.
وإذا كان الحزام المذكور للتملك فقط، فتجب الزكاة فيه في كل سنة بشرط تمام الحول وبلوغه نصابا.
ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة، وقدره بالوزن الحالي: 595 غراما خمسمائة وخمسة وتسعون غراما، وراجعي الفتوى رقم: 2055.
أما استعماله في تزيين البيت فلا يجوز، لما في ذلك من الإسراف المحرم، قال الحطاب في مواهب الجليل عاطفا على ما يمنع تحليته بذهب أو فضة: وكذا ما يتخذ في الجدران والسقوف والأخشاب، كما في الطراز وغيره. انتهى.
وحيث كان الاستعمال حراما، فالزكاة واجبة.
والله أعلم.