الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد خلط الأموال والإنفاق منها على العائلة كلها، لا يخرج المال عن ملك صاحبه، بعد إخراج ما يخص النفقة منه.
وإذا تفاوتت الأموال، ومع ذلك اتفقوا على استحقاقها بالسوية، فهذا الشرط باطل، ويبقى فضل كل مال لصاحبه. كما سبق بيانه في الفتوى: 451027.
وعلى ذلك، فإن كان ما يدفعه السائل في بيت العائلة يغطي نفقته ونفقة بيته كاملة، بحيث لا يأخذون شيئا من مال بقية أفراد العائلة، فلا حرج عليه في ادخار جزء من ماله لنفسه.
والله أعلم.