الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاكم الله خيرا على كل ما أحسنتم به إلى هذه البنت -رحمها الله تعالى-.
وأما ما سألتم عنه، فجوابه: أن جميع ما تركته المتوفاة يعتبر تركة، ويقسم على جميع ورثتها.
وليس لأمك التصرف فيه ببيع شيء منه، ويدخل في ذلك ما أهدتها إياه من ذهب أوغيره، وحازته قبل وفاتها.
فلا تملك أمك الرجوع فيه، وليس لها التصرف فيه، أو في غيره من التركة إلا بإذن من جميع الورثة.
ولا يصح التصدق بشيء من التركة عن المتوفاة إلا بإذن من جميع الورثة، شريطة أن يكونوا جميعا رشداء بالغين.
وعليه، فبيع أمك للحلقتين الذهبيتين يعتبر من قبيل بيع الفضولي، وللورثة إقرارها على ذلك، وأخذ الثمن، أو رفض البيع. وفق ما بيناه في الفتوى: 41571
وعلى كل، فإنه يجب توزيع التركة على ما فرضه الله -سبحانه- في كتابه، ولا بد من حصر ورثة المتوفاة على وجه التفصيل.
ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/ .
فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن الميتة لم تترك من الورثة إلا أخويها وأختيها الأشقاء. فتقسم تركتها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها. فلا ينبغي قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.