الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حقيقة المعاملة أن البنك أو الجهة التي ستدفع عنك ثمن المشتريات لن تأخذ منك إلا قيمتها الحقيقية، دون زيادة في نظير الأجل، فليس في ذلك ربا.
ولو كانت تلك الجهة تأخذ من البائع (التاجر) عمولة على هذه المشتريات، فلا حرج في ذلك ولا يؤثر في المعاملة، إذا كان التاجر يبيع السلع بمثل ثمن البيع العاجل، كما جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق ببطاقة الائتمان: جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. اهـ.
أمّا بخصوص شراء سيارة عن طريق معاملة ربوية؛ فهذا غير جائز، ولا يباح إلا عند الضرورة، كما بيناه في الفتوى: 460729.
والله أعلم.