الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لأبيك في إجبارك على الزواج بامرأة لا تريدها؛ وطاعته في هذا الأمر غير واجبة عليك، وإذا خالفته فيه لا تكون عاقا له بهذه المخالفة.
قال ابن تيمية رحمه الله: لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ عَنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ، كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةً سَاعَةً، وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِن الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولٍ يُؤْذِي صَاحِبَهُ كَذَلِكَ، وَلَا يُمْكِنُ فِرَاقُهُ. انتهى.
فلا يلزمك أن ترجع إلى البيت وتعاهد أباك على ما يريد، ولكن عليك زيارته والإحسان إليه بما تقدر عليه من المعروف من غير إضرار بنفسك. فإن حق الوالد عظيم، ولا يسقط حقه على الولد بظلمه له، أو إساءته إليه.
والله أعلم.