الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما عند الجمهور، وهو الذي نختاره، ونفتي به، فما تراه زوجتك بعد الأربعين؛ سواء كان دما، أو صفرة، أو كدرة؛ فإنه يعد استحاضة، ولا يكون حيضا منه إلا ما وافق زمن العادة السابقة على الحمل، وانظر الفتوى: 49899.
وعلى هذا؛ فزوجتك الآن مستحاضة، يجب عليها أن تغتسل، ثم تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئها الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج الوقت، فإذا مر الأسبوع، وجاء وقت عادتها، فما تراه في زمنها يعد حيضا.
والمستحاضة يجوز لزوجها أن يأتيها على الصحيح من قولي العلماء، ففي البخاري عن ابن عباس أنه قال في المستحاضة: يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم".
والله أعلم.