الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة أكرهت على زواجك إكراهًا حقيقيًّا؛ فالزواج غير صحيح، ولها أن تمتنع من تمكينك من نفسها، وتطلب مفارقتك، وأمّا إذا لم تكن مكرهة على الزواج، ولكن كانت كارهة لك غير راغبة فيك؛ فالزواج صحيح، وراجع الفتوى: 164219.
وإذا كنت دفعت لها معجّل مهرها؛ وطلبتها في بيتك؛ فلا حقّ لها في الامتناع، وراجع الفتوى: 285862.
وإذا سُلِّمت إليك في بيتك، ولم تمكنك من نفسها دون عذر، فهي ناشز تسقط نفقتها، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها، حتى تُسقط لك مهرها أو بعضه، وانظر الفتوى: 76251.
ولا يجب على الزوجة أن تسكنك في شقتها، ومن حقّها عليك أن توفر لها مسكنًا مناسبًا.
وإذا طلقتها قبل الدخول بها؛ فإنّها تبين منك، وتصير أجنبية، فلا يجوز لك أن تسكن معها في الشقة،
وأما بخصوص الخدعة التي تواطأت عليها مع أهل زوجتك لإيهام زوجتك بإيجابها إلى ما طلبته من الطلاق؛ فلا نستطيع الاجابة على ذلك، بحيث نقول بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، وكذلك في مسألة إجبارها على الفراش؛ لعدم اطلاعنا على حقيقة واقعكما.
وننصحك بأن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعمل بقولهم.
والله أعلم.