الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من إرسال مبلغ -عملة محلية- من حسابك مقابل دولارات الشخص الآخر، يدخل في بيع الوكيل لنفسه، وقد سبق أن ذكرنا حكمه مفصلًا في الفتوى: 219346، والفتوى: 333397.
والذي يظهر لنا أن تصرّفك هذا غير جائز.
وعليه؛ فليس لك إلا المبلغ الذي حوّلته إليه.
وأمّا الزيادة التي حصلت من الصرف؛ فهي من حقّ صاحبك، إلا إذا رضي بتركها لك بطِيب نفس.
والله أعلم.