الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما لم تدفعه بالفعل من ثمن الشقة، يعتبر دينًا في ذمّتك لبائع الشقة، لا فرق بين أن يكون موجودًا في حسابك أم غير موجود؛ فأنت في كلتا الحالتين مدين به.
والذي عليه جمهور أهل العلم، أن الدَّين يُسقِط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة-، وراجع في ذلك الفتوى: 111959، والفتوى: 440530، ففيها حكم زكاة من عليه دَين، ومتى تسقط، ومتى لا تسقط.
والله أعلم.