الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقترض بالربا تتعلق الحرمة بذمته لا بعين مال القرض. وعليه؛ فلا حرج أن يقبل مال هذا القرض في سداد ديون صاحبه.
وقد سبق لنا التفصيل في حكم استرداد الدائن دينه من مدين حاز ماله بطريقة محرمة، وذلك في الفتوى: 38776.
والله أعلم.