الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالداخل في أحد السبيلين -القبل، أو الدبر-، لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج، أو خرج بعضه.
ويكون الناقض هو الخارج، لا الداخل، قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى-: إذا أدخل رجل أو امرأة في قبلهما أو دبرهما شيئًا -من عود، أو مسبار أو خيط، أو فتيلة، أو إصبع، أو غير ذلك- ثم خرج؛ انتقض الوضوء، سواء اختلط به غيره أم لا، وسواء انفصل كله أو قطعة منه؛ لأنه خارج من السبيل. اهــ.
والله أعلم.