الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلست مطالبا بما ذكرت من النتر أو التفتيش، وما تراه ليس منيًّا، وإنما الظاهر أنه المذي، ومن ثَمَّ؛ فلا يلزمك الاغتسال، لكن عليك بغسل ذكرك، ونضح ما أصاب من لباسك، ويكفيك الوضوء من دون غسل.
فقد جاء في حديث علي -رضي الله عنه- قوله: كنت رجلا مذاء، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، أو ذكر له، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تفعل إذا رأيت المذي، فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين.
وجاء في حديث سهل بن حنيف -رضي الله عنه- قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله؛ فكيف بما يصيب ثوبي منه? قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
وراجع للفائدة الفتويين: 56051، 129279.
والله أعلم.