الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد عرض السلعة بأسعار وآجال متفاوتة لا حرج فيه، إذا تم تعيين أحدها في مجلس العقد، بحيث ينفضّ المجلس عن ثمن معلوم، وأجل معلوم.
بخلاف ما إذا عقد البيع وانفض مجلس العقد دون الجزم بأحد هذه الأسعار، ويخرج المشتري على أن يختار منها ما يناسبه، ويخبر البائع فيلزمه؛ فهذا لا يجوز؛ لدخوله في المنهي عنه من البيعتين في بيعة، كما سبق بيانه في الفتوى: 63941.
ولمزيد الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتويين: 52070، 112322.
والله أعلم.