الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك أولاً وقبل كل شيء أن تتوب إلى الله من الفاحشة التي ارتكبتها مع هذه المرأة.
وإذا كنت قد تزوجت بها بعد ذلك بولي وشهود فإنها زوجتك الآن أما البنت فإنها من الزنا فلا تنسب إليك في مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزاني إذا تزوج زواجاً صحيحاً ممن زنا بها وحملت من زناه، فإن الحمل يجوز أن ينسب إليه.
وما دام الزواج المذكور قد تم بغير ولي وشاهدين -كما فهمناه من السؤال- فهو غير معتبر، وبالتالي فإن هذه المرأة لا تعد زوجة لك الآن، ويجب عليكما الفراق فوراً، وإذا أردتما الزواج فلا بد من عقد تتوفر فيه الشروط، ومن ذلك الولي والشهود، وإذا لم يكن لهذه المرأة ولي مسلم فإن الذي يزوجها هو القاضي.
أما عن إسلام هذه المرأة فنسأل الله أن يثبتنا وإياها على الهدى حتى نلقاه، ولا يشترط في إسلام الشخص أن يكون عن طريق مفتي أو محكمة، بل من شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فقد دخل في الإسلام، ثم عليه بعد ذلك أن يقوم بالواجبات ويجتنب المحرمات.
والله أعلم.