الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد الذي حصل بينك وبين قريبك تضمن الاشتراك بينكما في شراء الشاحنة، على أن يقوم هو بتأجيرها، ويكون لكل منكما نسبة معلومة من الربح الناتج؛ فهذا عقد صحيح جمع بين الشركة والمضاربة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: القسم الرابع، أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما. فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح. انتهى.
وإذا كنتما قد فسختما الشركة؛ فمن حقّك أن يدفع إليك نصيبك من الربح مدة الشركة، وهو مصدق في قوله فيما حصل من الربح؛ لأنّه أمين.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والعامل أمين في مال المضاربة؛ ..... فعلى هذا القول قوله في قدر رأس المال. .... وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه، وما يدعى عليه من خيانة وتفريط.
وقال: وإن قال[المضارب]: ربحت ألفا. ثم قال: خسرت ذلك. قبل قوله؛ لأنه أمين يقبل قوله في التلف، فقبل قوله في الخسارة، كالوكيل. انتهى.
وإذا لم يصدق صاحب المال المضارب في قدر الربح الحاصل؛ وكان له بينة، فإنّه يعمل بتلك البينة.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: .. وفي أنه رَبحَ أو لم يربح، وفيما يدعيه من هلاك وخسران؛ لأن تأمينه يقتضي ذلك. ومحل ذلك: إن لم تكن لربِّ المال بينة تشهد بخلاف ذلك. انتهى.
ومثل هذه المنازعات لا تفيد فيها الفتوى، ولكن الذي يفصل فيها هو القضاء.
والله أعلم.