الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إذن الوليّ من أهم شروط صحة النكاح، ولكن لا يكفي مجرد أخذ موافقة الولي على النكاح دون حضوره في مجلس العقد، أو توكيله من يتولّى تزويج موليته نيابة عنه، وانظر الفتوى: 56665 عن حكم التوكيل في النكاح عبر الهاتف، والفتوى: 1766، ففيها بيان شروط صحة النكاح.
ووليّ هذه المرأة هو أخوها، إن لم يوجد من هو أولى بتزويجها منه، وراجع ترتيب الأولياء في الفتوى: 129293.
وأما الخال فليس له الحق في تزويجها؛ لأن الولاية حق للعصبات -وهم أقرباؤها من جهة أبيها-، والخال ليس منهم، بل هو من ذوي الرحم، قال ابن قدامة في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعمّ الأمّ، والجدّ: أبي الأمّ، ونحوهم، نصّ عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعيّ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. اهـ.
والله أعلم.