الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاعتداء والمعاقبة بالمثل في قول الله جل وعلا: [فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ] (البقرة: 194). وقوله تعالى: [وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ] (النحل: 126). لهما ضابط وهو أن ما كان محرما كالزنا واللواط والخمر لا يحل الاقتصاص فيه بالمثل، فلا يجوز لمن اعتدي عليه بالزنا أو اللواط أن يزني أو يلوط بالمعتدي أو يجرعه الخمر كما جرعه، ومن ذلك حرمة قتل أو تعذيب نساء وأطفال الكفار الذين قتلوا نساء المسلمين وصبيانهم، لأن الشرع نهى عن ذلك، ففي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقتلوا وليدا... وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء، والصبيان.
والله أعلم.