الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حق السائل -على أية حال- أن يتراجع عن قرار البيع قبل عقده، وإنما الكلام في استحقاق السمسار للأجر بمجرد الدلالة أو الإتيان بمشترٍ، حتى ولو لم يتم البيع بالفعل.
وهذا يُرجع فيه إلى الاتفاق بينكما، وإلا فالمرجع هو العُرْف السائد في بلدكم:
فإن كان العُرْف عندكم جارٍ بأن السمسار يستحقّ أجره بمجرد الدلالة؛ فله ذلك، حتى ولو لم يتم البيع.
وإن كان العُرْف يقضي بأنه لا يستحقّ الأجر إلا بتمام البيع، فتراجعَ السائل عن البيع بعد شروع السمسار في عمله؛ كان له أجر المثل على ما قام به من عمل، يحكم به أهل الخبرة في هذا المجال، وراجع في ذلك الفتاوى: 43689، 63383، 324244.
وأما عدم ذكر السمسار للضريبة، وعدم معرفة السائل بها؛ فليس له أثر على أجر السمسار؛ فإن العلم بذلك مشترك بين الناس؛ فإنه قانون عامّ لا يخص السائل، أو عقاره.
والله أعلم.