الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن ألفاظ القذف منها الصريح، ومنها الكناية، ومنها التعريض، بقرينة تدل على قصد الزنى، وانظر الفتوى: 126407.
وهذا اللفظ الذي صدر عنك ليس صريحًا في القذف، فإن لم تقصد به اتّهامها بالفاحشة؛ فلا يُعدّ قذفًا.
ونوصيك بالاجتهاد في العمل على صلاحها، وتعليمها أمر دينها، وتربيتها على الإيمان، وطاعة الرحمن، وربطها بحلقات العلم، ومراكز تحفيظ القرآن؛ فإن الإيمان إذا حلَّ في القلب حمل صاحبه على الاستقامة، والصلاح، والحرص على المعروف، والحذر من المنكر، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}.
قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: قال السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.
والله أعلم.