الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبعد سداد ديون المتوفاة -إن وجدت-، وكذلك تنفيذ الوصايا المشروعة -إن كانت أوصت-؛ فإن التركة تقسم بين ورثتها:
فيعطى لأختها الشقيقة النصف، فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، ولابن الأخ الباقي تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
وأما بنات الإخوة الأشقاء، فلسن من الورثة.
ولم يتبين لنا مرادك بصيغة الجمع في أبناء الإخوة الأشقاء الذكور في قولك: (نساء ورجال) مع أنك حدّدت العدد في السؤال برجل واحد.
وعلى كُلٍّ؛ فما بقي بعد نصف الأخت يأخذه الذكور من أبناء الأخ أو الإخوة، المتساوون في الدرجة: إن كان واحدًا، أخذه كله. وإن كانوا أكثر، اقتسموه بينهم بالسوية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.
ومن ثَمّ؛ فالأحوط أن لا يُكتفَى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن تُرفَع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافَه بها أحد أهل العلم بها؛ حتى يتم التحقق من الورثة؛ فقد يكون هناك وارث لا يُطّلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال؛ فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.