الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة بالغين راشدين؛ فلا حرج عليهم في الاتفاق على القسمة المذكورة أو غيرها.
وليس لزوجة الابن أن تعترض؛ إذ ليست هي من جملة الورثة، وليس لها ولاية على زوجها، حتى تمنعه، أو تشترط رضاها.
والبيت الذي يسكنه الابن يعتبر من جملة التركة، ما دام أنه كان ملكا لوالدته المتوفاة، وليس له الحق أن يستأثر به بعد وفاة أمه، لمجرد أنه كان يسكنه.
وليس لزوجته الحق في المطالبة بالبيت، وإذا حصل خلاف بين الورثة؛ فليرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.