الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الطابق الأرضي الذي بناه الوالد؛ فلا إشكال في كونه تركة عنه تقسم بين الورثة جميعا القسمة الشرعية.
وأما الشقق التي بناها الأولاد في حياة أبيهم، وبعد مماته؛ فقد ذكرنا حكم البناء الذي بناه بعض الورثة في العقار الموروث في حياة المورث، وما بناه بعضهم بعد مماته في الفتوى: 442333.
وخلاصته: أن ما بني قبل وفاته بإذنه من غير تصريح بتمليك السطح يعتبر عارية تنتهي بالموت، وقد ذكرنا ما يؤول إليه هذا البناء في الفتوى: 441529، والفتوى: 189443، والفتوى: 157969. فلا حاجة للإعادة هنا.
وما بني بعد وفاة المورث بإذن الورثة؛ فهو عارية أيضا إن لم يملكوه السقف، وانظر لهذا الفتوى: 295510.
وفي الأخير نقول للسائل: إن ما ذكرناه من الأحكام يفيد في حالة اعتراف الورثة بما ذكرت، واتفاقهم على إجراء هذه الأحكام عليه، وإلا؛ فلا يفيد فيه إلا المحكمة الشرعية.
والله أعلم.