الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يقع طلاقك على زوجتك ما دامت رجعت إلى الغرفة، ولم تكن قاصدًا تنجيز الطلاق، ولكن قصدت تعليقه على عدم رجوعها؛ فهذا القصد معتبر من حيث الديانة، فيما بينك وبين الله، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن هذا الضرب: تخصيص حال دون حال، مثل أن يقول: أنت طالق، ثم يصله بشرط، أو صفة، مثل قوله: إن دخلت الدار، أو بعد شهر، أو قال: إن دخلت الدار بعد شهر؛ فهذا يصح إذا كان نطقًا، بغير خلاف.
وإن نواه، ولم يلفظ به دُّيّن، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين. انتهى.
لكن ينبغي عليك الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق عند الغضب؛ فهو مسلك غير رشيد في التعامل مع الزوجة، وقد يترتّب عليه ما لا تُحمَد عقباه.
والله أعلم.