الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنخشى أن تكون مصابًا بشيء من الوسوسة.
وعلى كل حال؛ فإن من سبق الإمام ناسيًا، أو جاهلًا، لم تبطل صلاته، ولم تلزمه الإعادة.
ولا تبطل تلك الركعة كذلك إذا اجتمع مع الإمام في الركن، وإن أدرك السبق؛ لزمه العود ليأتي بما سبق به الإمام مؤتمًا به.
والأصل ألا يتحرك المأموم إلا بعد استقرار الإمام في الركن الذي انتقل إليه، وراجع لبيان ما ذكر الفتوى: 173867، والفتوى: 446761.
وبمراجعة تلك الفتاوى يتبين لك ما يلزمك فعله عند انتقال الإمام، وما يلزمك إذا سبقته، وأن ما سألت عنه من الصلوات لا تجب إعادته.
والله أعلم.