الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
1) تأخير التقسيم إذا كان عن تراض من الورثة، فإنه لا إثم على والدك فيه، وانظر الفتوى: 425434.
2) إذا كانت قسمة التركة تتطلب أجرةً تدفع إلى المحامي أو غيره، ولا يمكن قسمتها إلا بأجرة، فإنها تكون على الورثة، ويدفع كل واحد منهم بقدر نصيبه في الميراث.
جاء في فتاوى «فتح العلي المالك، في الفتوى على مذهب الإمام مالك»: النَّفَقَةَ عَلَى الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، وَالْغَلَّةَ لَهُمْ كَذَلِكَ. اهـ.
3) لا يباع شيء من التركة بدون توكيل، أو إذن من الورثة، وإن لم يأذنوا وتعذرت القسمة، فليرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية حتى تقوم بتوزيع التركة بينهم، فإن هذا أبعد عن الشقاق والنزاع.
4) قسمة التركة لا تتطلب اجتماع الورثة المغتربين، ولا يمنعها كثرتهم ما دام يمكن حصرهم، وبإمكان كل واحد منهم أن يعمل توكيلا لغيره ممن يثق فيه، وتتم القسمة، ويستلم نصيبه في غيابه.
والله أعلم.