الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن التركة لم تُقسَم بعدُ، فإن كل وارث يملك منها الآن بقدر نصيبه في الميراث.
فالبنات يملكن من الأراضي والبيوت الآن بقدر نصيبهنّ في الميراث.
وإذا بيع شيء من العقار، فإن كل بنت تأخذ نصيبها من الثمن الذي بيع به العقار الآن، وليس قيمته زمن وفاة الوالد؛ لأنها الآن تملك.
ومن طالب من البنات -أو غيرهنّ من الورثة- بالبيع، وكان العقار لا تمكن قسمته عمليًّا؛ وجب بيعه وقسمة ثمنه، وأجبر الورثة على البيع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ، وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ. وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهــ.
والله أعلم.