الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الميت لم يترك من الورثة إلا ابنًا، وأربع بنات فقط، ولم يترك وارثًا غيرهم -من أب، أو جدّ، أو أمّ، أو زوجة-؛ فإن تركته لابنه وبناته تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين -سواء كانوا من زوجة واحدة، أو من عدة زوجات-؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا خلاف في هذا بين المالكية وغيرهم؛ فتقسم التركة على ستة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحدٌ.
والله أعلم.