الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوفاء بالوعد مستحب عند جمهورالعلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الوفاء بالوعد، والراجح من ذلك أن الوفاء بالوعد واجب إذا ترتب على خلفه ضرر يلحق بالموعود، كما بيناه في الفتوى رقم: 12729.
وبناء على ذلك فإن الواعد إذا تمكن من الوفاء بوعده ثم أخلف وترتب على ذلك ضرر بك فإنه يأثم، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويتدارك ذلك إن أمكنه تداركه، فإن لم يمكنه تداركه فلا شيء عليه سوى أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، أما إذا لم يترتب عليك ضرر فلا شيء عليه لأنه باقٍ حينئذ على حكم الاستحباب.
علماً بأنه لا يجوز اتهام الشخص المذكور ولا غيره بأي شيء من النقائص إلا إذا كان ذلك ببينة، والبينة في إثبات علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة، هي شهادة أربعة شهداء برؤية ذلك، ولا يجوز اتهام أحد بشيء دون الزنا كذلك.
كما لا يجوز إشاعة ذلك بين الناس إذ لا فائدة منه إلا الفضيحة، وقد نهانا الله عن نشر ذلك وإشاعته فقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النور:19].
أما عن هجر قريبك، فإن ذلك لا يحق لك إذا كان خلفه للوعد بسبب عدم تمكنه من الوفاء، أما إذا كان خلفه بعد التمكن من الوفاء فيجوز لك هجره إن كان في ذلك زجر له، إذ الراجح أن حكم الهجر يدور مع ما يترتب عليه من مصلحة أو مفسدة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5640، 20346، 25079.
والله أعلم.