الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزمك شيء تجاه هذا الدَّين، ولا يجب عليك سداده، ولو كانت زوجتك عاجزة عن الوفاء به، وانظر الفتوى: 434830.
وإن تبرّعت تكرُّمًا منك، وإحسانًا لزوجتك بسداد هذا القرض -حتى يتيسّر لها، أو لأخيها ردّ المبلغ إليك-؛ فلك -بإذن الله- الأجر والثواب من الله.
والله أعلم.