الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتأمين عمومًا نوعان:
تأمين تجاريّ قائم على الغَرَر، وغرضه التربّح، وهو محرّم.
وتأمين تكافليّ قائم على مبدأ التعاون، والتحمّل الجماعيّ للأخطار، وليس غرضه التربّح، وهذا مشروع من حيث الجملة.
فإن كانت شركة التأمين التي عرض على السائلة وثيقتها من النوع الأول؛ لم يجز الاشتراك فيها.
وإن كانت من النوع الثاني؛ جاز. وراجعي في بيان الفرق بين نوعي التأمين الفتاوى: 141112، 107270، 228178.
والله أعلم.