الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم إسقاط الجنين في طوره الأول قبل تمام الأربعين، فمنهم من يحرّمه، ومنهم من يجيزه مطلقًا، ومنهم من يجيز إذا كان هناك عذر، أو مصلحة، أو لدفع ضرر متوقّع، وهذا هو الذي نرجّحه، وراجعي في ذلك الفتاوى: 65114، 326554، 393043، 410704.
وعليه؛ فلا نرى حرجًا على السائلة في الإجهاض قبل تمام الأربعين، إذا أذِن زوجها؛ وذلك نظرًا لحالها، ولإكمال رضاع الطفل السابق.
والله أعلم.