الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه أن السائل يشتري الأسهم ويمتلكها، ثم يقوم بإنشاء طلب للبيع فورا عندما يصل السهم لسعر محدد يختاره هو عند إنشاء الطلب. فيتم هذا البيع تلقائيا، أو آليا عند بلوغ السهم لهذا السعر.
وإن كان الحال كذلك، فلا حرج في هذا البيع. وهو في حكم التوكيل بالبيع عند بلوغ السعر المحدد. وقد سبق أن ذكرنا أنه لا حرج في بيع أو شراء أي عدد من الأسهم وبأي سعر، وفي أي وقت، ما دام الاستثمار في أسهم الشركات المباحة، وانظر الفتوى: 210772.
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة): فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)، وما يجرى فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم، وسندات القروض، والبضائع والعملات الورقية، ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي:
...
ثانيا: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع، التي يجرى فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا. هي عقود جائزة، ما لم تكن عقودا على محرم شرعا.
أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع، فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.
ثالثا: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع، جائزة شرعا، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها، محرم شرعا كشركات البنوك الربوية، وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء. اهـ.
والله أعلم.