الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسألة العفو عن اليسير من النجاسات وعدم العفو عنه وحد اليسير المعفو عنه على القول بالعفو وما يعفى عن اليسير منه على القول به مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما، وهي مسألة متسعة لا يسع مقام الفتوى ولا وقته تفصيلها، وبالتالي، فمن أراد كلام العلماء فيها وسبب اختلافهم فليرجع إلى كتب الفقه التي تذكر الخلاف مثل "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد.
على أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكره السائل ليس فيه دليل على عدم العفو عن يسير النجاسة، لأن كلمة قذرا أو أذى الواردة فيه تحتمل أن تكون فوق اليسير الذي لا يعفى عنه باتفاق، ومن المعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
والله أعلم.