الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمشاهدة الأفلام الإباحية منكر قبيح، يُفسِد القلب، ويُغضِب الرب؛ فالواجب على الزوجة التي تقع في هذا المنكر أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وعلى زوجها أن ينصحها وينهاها عن هذا المنكر، ويمنعها منه، ويخوّفها عقابَ الله، ويحثّها على التوبة، وراجع الفتوى: 145341.
وأمّا تطليق الزوجة بسبب وقوعها في هذا المنكر فليس بواجب على الزوج؛ فإنّ جماهير العلماء على أنّ تطليق الزوجة التي تترك الفرائض، أو تقع في الكبائر؛ ليس واجبًا:
ففي المذهب الحنفي، جاء في النهر الفائق شرح كنز الدقائق: ويكون [الطلاق] مستحبًّا، وهو: ما إذا كانت مؤذية، أو تاركة للصلاة، لا تقيم حدود الله. انتهى.
وفي المذهب المالكي، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: وقد يندب [الطلاق] لعارض، كما لو كانت بذية اللسان ... أو كانت قليلة الحياء تتبرّج إلى الرجال. انتهى.
وفي المذهب الشافعي، جاء في روضة الطالبين للنووي -رحمه الله-: وأما المستحب، فهو: إذا كان يقصّر في حقّها لبُغْضٍ، أو غيرِه، أو كانت غير عفيفة. انتهى.
وفي المذهب الحنبلي، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع : مندوب إليه، وهو: عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها -مثل الصلاة، ونحوها-، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة.
قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدِينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه... انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى: 53400.
والله أعلم.