الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت اشتريت التذكرة وفقدتها عند وصولك للمحطة التي تنزل بها، فيجوز لك عدم دفع الغرامة؛ لأن القصد من الغرامة -فيما يظهر- هو تأديب من يحتال لركوب القطار من دون دفع الأجرة، وأنت دفعت قيمة التذكرة، وضاعت عليك البطاقة. ولأن المعاقب بالتعزير المالي يجوز له طلب الإعفاء من العقوبة، فإن عفي عنه، فلا شيء عليه. وقد أذن لك المسؤول عن الغرامة بعدم دفعها، وأخلى سبيلك كما ذكرت.
وعليه، فلا يلزمك دفع شيء إذن، ومما يستدل به لطلب الإعفاء من العقوبة التعزيرية: ما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما هذه النيران؟ على أيّ شيء توقدون؟» قالوا: على لحم، قال: «على أيّ لحم؟» قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أهريقوها واكسروها»، فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «أو ذاك».
وقد عَدَّ ابن القيم -رحمه الله- من التعزير بالمال: أمره صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم. كذا في الطرق الحكمية.
وخلاصة القول أنه لا يلزمك دفع تلك الغرامة.
والله أعلم.