الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة الخروج للعمل، أو غيره من دون إذن زوجها، إلا لعذرٍ شرعيٍ، كما سبق بيانه في الفتوى: 426862.
وإذا اشترطت المرأة على زوجها العمل، ووافق زوجها على ذلك، لزمه الوفاء به، على الراجح، وانظر الفتوى: 1357.
ومجرد كون المرأة كانت تعمل عند العقد عليها، ولم يعترض الزوج على عملها، لا يدل على رضاه بذلك أبدًا، والقاعدة أنه: لا ينسب إلى ساكت قول. قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: ولا ينسب إلى ساكتٍ قول قائلٍ، ولا عمل عاملٍ، إنما ينسب إلى كلٍّ قوله وعمله... اهـ.
وهذا؛ لأن السكوت يحتمل الدلالة على الرضا، ويحتمل عدمه، ويتأكد القطع، وعدم ترك المرء محتملاً في مثل هذه الأمور التي يكثر فيها الخلاف، والخصومات، فإن لم يثبت اشتراط ذلك عند العقد على أختك، فالأصل أنه لم يُشترط على زوجها، بناء على القاعدة الفقهية: الأصل العدم.
ولا يقبل مجرد دعوى أمك وجود هذا الشرط، وإن حصل تنازعٌ: فالمرجع إلى المحكمة الشرعية، وما يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية في الغرب.
والله أعلم.