الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على نيتك الحسنة، وقصدك الطيب في مساعدة أختك وزوجها؛ ففي الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله -عز وجل- سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا... رواه الطبراني.
وأما ما سألت عنه، فجوابه أن الاقتراض الذي تريد الإقدام عليه إن كنت تقصد به إجراء معاملة تمويلية مشروعة مع أحد البنوك الإسلامية، فلا حرج في ذلك، ولك أجر نيتك الحسنة. وانظر للفائدة، الفتوى: 328090
وأما لو كان المقصود هو الاقتراض بالربا، فلا يجوز. وما ذكرته لا يبيح لك الإقدام عليه.
ويمكنك أن تعين أختك وزوجها بغير ذلك من الوسائل المباحة.
والله أعلم.