الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإنجاب حق مشترك للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه دون عذر، وراجعي الفتويين: 31369، 330457.
وبقاؤك في بيت أهلك؛ ليس عذرًا يبيح لك حرمان زوجك من الإنجاب.
وإذا كان بيت أهلك ضيقًا؛ فلك مطالبة زوجك بمسكن مستقلٍّ مناسب.
ولا حقّ لأبيك في منعك من السكن في بيت آخر يرضاه زوجك؛ فطاعة المرأة لزوجها في المعروف مقدّمة على طاعة أبيها وأمّها، قال ابن تيمية في الفتاوى: المرأة إذا تزوّجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
والله أعلم.