الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصاحب الدَّين أن يُسقِط عن المدين دَينه مقابل الزكاة -على الراجح-.
ولا يصحّ له دفع الزكاة للمدين؛ بشرط أن يقضي بها دَينه، ولكن إذا وقع ذلك من غير اشتراط؛ بأن ملّكه مال الزكاة يتصرّف فيه كيف شاء، فردّه إلى الدائن لقضاء دَينه؛ فلا حرج، قال النووي في المجموع: إذا دَفَعَ الزَّكَاةَ إلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا إلَيْهِ عَنْ دَيْنِهِ؛ فَلَا يَصِحُّ الدَّفْعُ، وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِالِاتِّفَاقِ، وَلَا يَصِحُّ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ... اهـ.
ولذلك لا يجوز لك عند إخراج زكاتك دفعها للمدينين؛ ليردّوها لك في قضاء دَينك، ولكن لو فعلوا ذلك من غير اشتراط؛ كان جائزًا. وللمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 138688.
والله أعلم.